نية القتل .
الموجز
إثباتها بما يؤدى إلى ذلك . مثال .
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد قالت بشأن نية القتل " إنها ثابتة لدى الطاعنين من أن كلا منهما إستعمل سلاحاً نارياً قتالاً و أنهما أطلقا النار من سلاحيهما بقصد الإجهاز عليهما أخذاً بالثأر الذى أشارت إليه فيما أوردته من مؤدى شهادة زوجة المجنى عليه " فإن هذا البيان مجزئ في التدليل على قصد القتل لدى الطاعنين .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من مايو سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل المستشارين. (237) القضية رقم 256 سنة 24 القضائية (ا) عقوبة. مجرد اعتقاد المحكمة خطأ أنها طبقت فى حق المتهمين المادة 17 من قانون العقوبات. لا يكسبهم حقا فى تخفيض العقوبة طبقا لهذه المادة. (ب) نية القتل. إثباتها بما يؤدى إلى ذلك. مثال. (ج) معاينة. ندب النيابة لإجرائها. عدم اعتراض الطاعن على ذلك لا بطلان.…

