رابطة السببية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
استظهار الحكم قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته نقلاً من تقرير الصفة التشريحية . لا قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المعروض قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أوردها تفصيلاً عن تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته من واقع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه تعزى إلى إصاباته الرضية المعاصرة لتاريخ الواقعة والموصوفة بالرأس لما أحدثته من كسور ونزيف انتهى بالوفاة ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، يحيى منصور، أيمن الصاوي ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة . ( 26 ) الطعن رقم 8050 لسنة 87 القضائية (1) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في…

