حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي على الحكم عدم إيراد مضمون الاتصالات بين المتهم والمجني عليه التي لم يعول عليها في الإدانة . غير مقبول .
القاعدة
لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال الرائد / .... وما ورد بها من وجود اتصالات بين المتهم والمجنى عليه ، ولم يعول في ذلك على مضمون تلك الاتصالات بصفة أساسية ، فإن النعي على الحكم عدم إيراده مضمونها ومدى اتصالها بالواقعة يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد ، يحيى منصور، أيمن الصاوي ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة . ( 26 ) الطعن رقم 8050 لسنة 87 القضائية (1) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد القتل . أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر . إدراكه بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في…

