قانون " تفسيره " . تهريب جمركي . جلب .
الموجز
المواد الثلاث الأول من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 . مفادها ؟
نعي الطاعن بشأن المنطقة التي علم فيها بجلب المخدر وكونها داخل أو خارج المياه الإقليمية للبلاد . غير مقبول . متى أثبت الحكم أن نقل المخدر تم باجتياز الخط الجمركي خلافاً للأحكام المنظمة لجلبه .
القاعدة
من المقرر أن مفاد النصوص الثلاث الأولى من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن تخطي الحدود الجمركية أو الخط الجمركي بغير استيفاء الشروط التي نص عليها القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والحصول على الترخيص من الجهة الإدارية المنوط بها منحه يُّعد جلباً محظوراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن نقل المخدر تم باجتياز الخط الجمركي على خلاف الأحكام المنظمة لجلب المواد المخدرة ، ومن ثم فقد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى ما ينعاه الطاعن بشأن المنطقة التي علم فيها بجلب المخدر وكونها داخل أو خارج المياه الإقليمية للبلاد لا وجه له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة وأسامة النجار . ( 24 ) الطعن رقم 205 لسنة 85 القضائية (1) قانون " تفسيره " . تهريب جمركي . جلب . المواد الثلاث الأول من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 . مفادها ؟ نعي الطاعن بشأن المنطقة التي علم فيها بجلب المخدر وكونها داخل أو خارج المياه الإقليمية…

