حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي على الحكم عدم بيان سنده في استظهار سن المجني عليها . غير مقبول . متى أثبته من واقع صورة جواز سفرها المرفقة بأوراق الدعوى .
القاعدة
لما كان الثابت من المفردات المضمومة التي أمرت المحكمة بضمها ـــ تحقيقاً لوجه الطعن ــــ أن تاريخ ميلاد المجني عليها هو .... حسبما هو ثابت من صورة وثيقة سفرها ـــ جواز سفرها ـــ المرفقة بملف الدعوى ـــ أي أنها كانت في الثالثة عشرة من عمرها وقت وقوع الجريمة وهو ما أثبته الحكم بمدوناته ، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون ظاهر الفساد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل الحناوي، نجاح موسى، محمد قنديل وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة . ( 21 ) الطعن رقم 38087 لسنة 85 القضائية (1) هتك عرض . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة هتك العرض . مناط تحققهما ؟ استطالة أفعال الطاعن إلى جسم المجني عليها وإلى ما…

