الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات - " بوجه عام " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۹٥۳۲ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۲/۰٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۷۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول