مأمورو الضبط القضائي - استدلالات . قبض نيابة عامة . تحقيق . إثبات " بوجه عام " . دعوى جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " قتل عمد .
الطعن
رقم ٦۸٤۰ لسنة ٦۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۱/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۲
رقم القاعدة
۱۳۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.