نقض " الطعن للمرة الثانية " " نظرة والحكم فيه "
الموجز
كون الطعن للمرة الثانية . وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع . المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959
القاعدة
كان الطعن مقدماً لثانى مرة، فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من سبتمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي وبدر الدين السيد وأنس عماره. (129) الطعن رقم 47600 لسنة 59 القضائية (1) قتل خطأ. إصابة خطأ. نقض "المصلحة والصفة في الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به. عدم اختصاص المسئول عن الحقوق…

