احداث .إجراءات - " إجراءات المحاكمة" محضر جلسة .
الموجز
جلسات محاكمة الأحداث غير سرية. وإنما اقتصر على حضورها على أشخاص محددة. أساس ذلك؟
القاعدة
الأصل في الإجراءات أنها روعيت ، و كان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث و لم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه ، و لا يدعى الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر و لا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات و الأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام ، إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه ومجدي الجندي نائبي رئيس المحكمة ومصطفى كامل ومحمد عبد العزيز محمد. (149) الطعن رقم 5116 لسنة 59 القضائية (1) استئناف. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم المستأنف كفايته تسبيباً لقضائه. (2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الصلح بين الشاهد والمتهم قول جديد. حق المحكمة في تقديره…

