حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال، مخالفة الثابت بالأوراق ". عقد " تحديد موضوع العقد ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد، سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ".
الطعن
رقم ۷۲٦۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.