الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحاكمة . "إجراءاتها" . إثبات . "شهود" . محكمة استئنافية . دفاع . "الإخلال بحق الدفاع" . "مالا يوفره".الطعنرقم ۳۸ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۱۰/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱٤رقم القاعدة۱۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول