الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقذف .بلاغ كاذب - جريمة " أركانها ". دفوع " الدفع بحسن نية القاذف ". عقوبة "-الاعفاء منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". دفاع الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". موظفون عموميون .الطعنرقم ٥۱۳۱ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۲/۳۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول