استئناف . سلطة محكمة الاستئناف . حكم " تسبيب الحكم الاستئنافي " .
الموجز
أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها دون إضافة لا عيب . مناطه .
القاعدة
لا يعيب الحكم الاستئنافى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى ايراد أسباب جديدة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يناير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة/ وليم رزق بدوي وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز. (57) الطعن رقم 366 لسنة 58 القضائية 1 - التزام "سبب الالتزام". إثبات. عقد. مفاد توقيع السند الالتزام بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية. عبء إثبات انعدام السبب على من يدعيه. وجوب إثباته بالكتابة طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون. 2 - استئناف. سلطة…

