اثبات . سب .
الموجز
عدم ورود عبارات السب في محضر الجلسة . لا يمنع من إثباتها بكافة الطرق .
القاعدة
إن عدم ورود عبارات السب في محضر الجلسة المدنية لا يقدح في سلامة الحكم الصادر بإدانة المتهم بالسب ، إذ أن حجية المحضر قاصرة على ما ورد به و لا تمنع إثبات وقوع العبارات التى لم تثبت فيه بكافة طرق الإثبات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 1954 المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء. (115) القضية رقم 2452 سنة 23 القضائية (ا) اثبات. سب. عدم رورد عبارات السب فى محضر الجلسة. لا يمنع من إثباتها بكافة الطرق. (ب) سب عبارات السب التى يستلزمها الدفاع. متروك تقديرها لمحكمة الموضوع. (جـ) إجراءات. طعن بالنقض. ورود عبارات جارحة مخالفة للنظام العام به. للمحكمة أن تأمر بمحوها. 1 - إن عدم ورود عبارات…

