محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ".
الموجز
استقلال محكمة الموضوع بتقدير الأدلة والمستندات المُقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. تقرير الخبير من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون مُعقب. أخذها به محمولاً على أسبابه وإحالتها إليه. مؤداه. اعتباره جزءاً مُكملاً لأسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة. اطمئنان محكمة الموضـوع في حدود سلطتها التقديرية لتقرير الخبير والأخذ به محمولاً على أسبابه وقضاؤها بناءً عليه بأحقية المطعون ضده في راتبه ومقابل الخدمة والمقابل النقدي لرصيد إجازاته. استخلاص سائغ وكافي لحمل قضائها في هذا الشأن. نعي الطاعن جدلاً في تقدير محكمة الموضـوع للأدلة وفهم الواقع في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة
أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن تقرير الخبير من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها من دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها من دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة الأسس التي أقيم عليها تقرير الخبير المقدم في الدعوى وكفاية الأبحاث التي أجراها الخبير وبنى عليها تقريره في خصوص أحقية المطعون ضده في راتبه ومقابل الخدمة والمقابل النقدي لرصيد إجازاته فأخذت به محمولاً على أسبابه ورتبت على ذلك قضاءها بأحقية المطعون ضده هذه المستحقات، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله معينه بالأوراق لحمل قضائها في هذا الشأن، ولم يقدم الطاعن ما يُخالفه أو يدحضه، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه بهذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وفهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى هذا النعي غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم أحمد لطفي وائل فريد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / أشرف محمود عطا. وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 10 من جمادى الأولى عام 1444 ه الموافق 4 من ديسمبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول…

