عمل " أجر: عناصر الأجر ".
الموجز
الأجر. ماهيته. كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله. عناصره. م ١ ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
القاعدة
مفاد المادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ -المنطبق على واقعة النزاع- أن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتاً كان أو متغيراً نقداً أو عيناً، فيشمل البدلات والحوافز والعمولات والأرباح ومقابل العمل الإضافي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر " نواب رئيس المحكمة " و د/ وليد عبد الصبور ورئيس النيابة السيد / أشرف محمود عطا. وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 10 من جمادى الأولى عام 1444 ه الموافق 4 من ديسمبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتيفي الطعن…

