عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
استخلاص امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر بإعادة العامل للعمل من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. شرطه. استنادها إلى أسباب سائغة. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن إنهاء علاقة العمل ومقابل مهلة الإخطار استناداً لما استخلصه من أقوال الشهود من امتناع الطاعنة عن تنفيذ الحكم الصادر باستمرار المطعون ضده في العمل ورفض طلبها بالفصل. استخلاص سائغ. النعي عليه. جدل موضوعي. استقلال محكمة الموضوع بتقديره. أثره. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
القاعدة
إذ كان استخلاص امتناع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر بإعادة العامل للعمل من مسائل الواقع، التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص من شهادة شاهدي الإثبات امتناع الطاعنة عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ٥٢٦ لسنة ٢٠١٧ عمال محكمة الزقازيق مأمورية بلبيس الابتدائية والمستأنفة برقم ١١٨٥ لسنة ٦١ ق استئناف المنصورة -مأمورية الزقازيق- باستمرار المطعون ضده في العمل ورفض طلبها بالفصل، ورتب على ذلك ثبوت التعسف في إنهاء علاقة العمل، وإحباط أثر إنذاره بالغياب لوروده على علاقة عمل أنهتها الطاعنة بالامتناع عن تنفيذ ذلك الحكم، فإن ما خلص إليه الحكم من تعويض عن هذا الإنهاء ومقابل مهلة الإخطار يكون سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه، في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر " نواب رئيس المحكمة " و د/ وليد عبد الصبور ورئيس النيابة السيد / أشرف محمود عطا. وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 10 من جمادى الأولى عام 1444 ه الموافق 4 من ديسمبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتيفي الطعن…

