عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
إخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية الناشئة عن عقد العمل أو ثبوت عدم كفاءته. لصاحب العمل الحق في طلب توقيع جزاء فصله من المحكمة العمالية. مؤداه. استمرار عقد العمل قائماً ومنتجاً لكافة آثاره. قضاء المحكمة بفصل العامل. أثره. انقضاء العقد. رفض الطلب. لازمه. استمراره في عمله وإلزام صاحب العمل بأداء ما لم يصرف له من مستحقات. عدم تنفيذ هذا الحكم. اعتباره فصلا تعسفياً يستوجب التعويض. المواد 68، 69، 71، 110 من ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
القاعدة
مفاد المواد 68، 69، ۷۱، ۱۱۰ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل -وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- أن المشرع منح صاحب العمل في حالة إخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية الناشئة على عقد العمل أو ثبوت عدم كفاءته؛ الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المختصة، لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل، ولا يترتب على ذلك انفصام الرابطة العقدية، إنما يظل عقد العمل قائماً ومنتجاً لكافة أثاره، ولا ينقضي إلا إذا قضت المحكمة بفصل العامل، أما إذا رفضت الطلب تعين عليها الحكم باستمرار العامل في عمله، وبإلزام صاحب العمل بصرف ما لم يصرف له من مستحقات، ولا يقضى للعامل بالتعويض في هذه الحالة، إلا إذا امتنع صاحب العمل عن تنفيذ الحكم الصادر بإعادته للعمل، إذ اعتبر المشرع أن عدم تنفيذ هذا الحكم فصلاً تعسفياً يستحق عنه العامل تعويضاً، لا يقل عن التعويض المنصوص عليه بالمادة (۱۲۲) من قانون العمل المشار إليه آنفاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر " نواب رئيس المحكمة " و د/ وليد عبد الصبور ورئيس النيابة السيد / أشرف محمود عطا. وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 10 من جمادى الأولى عام 1444 ه الموافق 4 من ديسمبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتيفي الطعن…

