تأمينات اجتماعية "منازعات التأمينات الاجتماعية: معاشات".
الموجز
خلو قانون التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980 من وجوب سبق عرض النزاع على أي جهة إدارية قبل اللجوء إلى المحكمة. مؤداه. أحقية الطاعن في اللجوء مباشرة إلى المحكمة بطلب تقرير حقه في تقاضي معاش الشيخوخة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه بطلب تقرير حقه في تقاضي معاش الشيخوخة طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وكانت نصوص هذا القانون قد خلت من وجوب سبق عرض النزاع على أي جهة إدارية لتسويته وديًا قبل اللجوء إلى المحكمة، ومن ثم يظل حق الطاعن قائمًا في اللجوء مباشرة إلى المحكمة لحسم النزاع القائم بينه وبين المطعون ضدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى وحجب نفسه بذلك عن بحث موضوع الدعوى فإنه يكون معيبًا.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 12 من جمادى الأولى سنة 1444ه الموافق 6 من ديسمبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11805…

