تأمينات اجتماعية "معاش الوفاة: المستحقين في المعاش".
الموجز
سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل على الفئات غير الخاضعة لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات الأخرى. استحقاق معاش التأمين الاجتماعي الشامل. شرطه. عدم جواز الجمع بينه وبين أي معاش آخر وألا يكون للمستحق أي دخل من عمل أو مهنة. المواد 3، 12 و13 من ق 112 لسنة 1980. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بمعاش آخر للمطعون ضدهما. خطأ.
القاعدة
مفاد نصوص المواد 3، 12 و13 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أن أحكام هذا القانون تسري على الفئات التي لا تخضع لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات الأخرى، ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش وبين أي معاش آخر، وفي جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون للمستحق أي دخل من عمل أو مهنة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدها الأولى حال حياته وحتى وفاته يعمل بمهنة كهربائي ويخضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 كما أن المطعون ضدها الثانية تتقاضى معاش ضمان اجتماعي بواقع 23,75 جنيهًا بدءًا من 1/6/2004 وذلك استكمالًا للمعاش الحكومي الذي تتقاضاه عن والدها ومقداره 46,08 جنيهًا ومن ثم لا تستحقان المعاش المطالب به أو الجمع بينه وبين أي معاش آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهما الأولى بصفتها وصية على القاصرين مصطفى وياسر قاصري المرحوم محمود أحمد حفني والثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها صباح وعبير وحافظ وفرحة قصر المرحوم محمد المهدي عبد النعيم بالمعاش المقضي به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 12 من جمادى الأولى سنة 1444ه الموافق 6 من ديسمبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15741…

