نقض . أوجهه . مالا يعتبر خطأ في تطبيق أحكام قانون العقوبات . مثال . خيانة أمانة . تكييف العقد . صورة تتوافر بها الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 ع .
الطعن
رقم ٦۹۸ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۱۳۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.