أتفاق . أثبات " قرائن " أشتراك .
الموجز
الاتفاق ماهيته؟ الاستدلال عليه بالاستنتاج والقرائن.
القاعدة
من المقرر أن الإتفاق هو إتحاد نية أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه و هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و من حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج و القرائن التى تتوافر لديه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومجدي الجندي وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة. (154) الطعن رقم 10581 لسنة 60 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. طعن "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام للدفاع عنه أساسه الواقع. لا ينبني على احتمال ما كان يسع كل منهم أن يبديه من دفاع ما دام…

