تزوير . جريمة " أركانها " . بطلان .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مـــهـــاد خـــلــيـــفــــة و عـــصــام عــــبـــاسوعـــرفـه مـــحـــمــــد و مــحــمــــود عــاكـــفنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 28 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 24 من أكتوبر سنة 2022م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12575 لسنة 91 القضائية. المرفوع مـن :................ " الطاعن "ضــدالنيابة العامة " المطعون ضدها…

