شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية" . تعويض .

الموجز

التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم . عقوبات تكميلية تنطوى على عنصر التعويض . جواز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية . علة ذلك وأساسه .

القاعدة

اعتبار التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم – ومنها قانون الجمارك – هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض ولذلك أجاز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها ثم الطعن فى هذا الحكم , ورتب على ذلك أن يطبق فى شأنها باعتبارها عقوبة القواعد القانونية العامة فى شأن العقوبات , فلا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية التى يجب عليها أن تحكم بها من تلقاء ذاتها , إلا أن ذلك لا يمنع من اختصاص المحكمة المدنية بنظر طلب التعويض – باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل فى هذه الطلبات لمخالفة واجب قانونى , كعدم الإضرار بالغير أو لمخالفة التزام قانونى بدفع الضرائب والرسوم عند توافر شروط تطبيقه وقبل تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا