عقوبة "تطبيقها" "العقوبة التكميلية" . تعويض .
الموجز
التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم . عقوبات تكميلية تنطوى على عنصر التعويض . جواز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية . علة ذلك وأساسه .
القاعدة
اعتبار التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم – ومنها قانون الجمارك – هى من قبيل العقوبات التكميلية التى تنطوى على عنصر التعويض ولذلك أجاز تدخل الخزانة العامة أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها ثم الطعن فى هذا الحكم , ورتب على ذلك أن يطبق فى شأنها باعتبارها عقوبة القواعد القانونية العامة فى شأن العقوبات , فلا يجوز الحكم بها إلا من المحكمة الجنائية التى يجب عليها أن تحكم بها من تلقاء ذاتها , إلا أن ذلك لا يمنع من اختصاص المحكمة المدنية بنظر طلب التعويض – باعتبارها صاحبة الولاية العامة والاختصاص الأصيل بالفصل فى هذه الطلبات لمخالفة واجب قانونى , كعدم الإضرار بالغير أو لمخالفة التزام قانونى بدفع الضرائب والرسوم عند توافر شروط تطبيقه وقبل تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف .

