مسئولية . " جنائية - مدنية " . " مسئولية الطبيب " . إصابة خطأ . خطإ . نقض . " أحوال الطعن بالنقض " . " مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الموجز
اباحة عمل الطبيب . شرطه : أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة . تفريطه في اتباع هذه الأصول أو مخافتها . تحقق مسئوليته الجنائية بحسب تعمده ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله . إثبات الحكم عناصر الخطأ التي وقعت من الطاعن أثناء إجرائه عملية جراحيهة للمجني عليها . كفايتها لحمل مسئوليته جنائيا ومدنيا . النعي علي الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . غير سديد .
القاعدة
من المقرر أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده و نتيجته أو تقصيره و عدم تحرزه في أداء عمله . و لما كان ما أثبته الحكم من عناصر الخطأ التى وقعت من الطاعن أثناء إجرائه العملية الجراحية للمجنى عليها ، تكفى لحمل المسئولية جنائياً و مدنياً ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري. (99) الطعن رقم 2537 لسنة 32 القضائية ( أ ) خبرة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها. اطمئنانها إلى ما جاء به. المجادلة في ذلك. لا تجوز. مثال. (ب) مسئولية. "جنائية - مدنية". "مسئولية الطبيب". إصابة خطأ.…

