دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد رضـــــا حسيـــن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن/عـــــــــــــــلي حسـنيـن و عــــــــــادل عمــــــــــــــــــارة ومـحمــد تـــركـــــــــــــــي و تامـــــــــــر الجمـــــــــــــــال نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علي حسن . أمين السر السيد / فتحي يونس . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 21 من جماد آخر سنة 1444 هـ الموافق 14…

