مصادرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم مصادرته الأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة بدعوى مشاركة آخرين له في ملكيتها . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطاعن لا مصلحة له في نعيــه على الحكم المطعون فيه في أن مصادرته للأرض المنزرعة بالنباتات المخدرة بدعوى مشاركــة آخرين معه في ملكيتها ، فإن هــؤلاء وحدهم هم أصحاب المصلحة في ذلك وعليهم أن يتبعوا ما رسمه القانون في هذا الشأن لاستردادها إن كانوا حســني النيــة وكان لهم الحق في استلامها ، لما هو مقرر أنه يتعين أن تعود على الطاعن مصلحة حقيقية من طعنه ، ولا يجوز للطاعن أن يطعن على الحكم لمصلحة القانون وحده .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من يناير سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي سليمان، أحمد عبد الودود وخالد الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد الهادي محمود . ( 17 ) الطعن رقم 27531 لسنة 85 القضائية (1) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوع الضبط بناءً على…

