نقض " أثر الطعن " .
الموجز
من لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض . لا يمتد إليه أثره .
القاعدة
من المقرر أن من لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة. (51) الطعن رقم 8125 لسنة 64 القضائية (1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام…

