الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةغش في عقد توريد . إستيلاء علي أموال أميرية . إشتراك . حكم " تسبيبه - تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۸۱۲٥ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۳/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول