نقض "الخصومة في الطعن بالنقض".
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. ثبوت أن المطعون ضدها الثالثة لم توجه إليها أي طلبات ولم يحكم عليها بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بها. مؤداه. عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
القاعدة
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثالثة اختصمت في الطعن من دون أن توجه إليها أي طلبات ووقفت من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يقض لها أو عليها بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بها ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حسام الدين عطية "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ خالد محمد. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 12 من جمادى الأولى سنة 1444ه الموافق 6 من ديسمبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

