إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من يناير سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري، سيد الدليل، محمد قطب وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة . ( 13 ) الطعن رقم 15389 لسنة 87 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟ (2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "…

