نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن . ماهيته ؟
خلو أسباب الطعن من اسم المحكوم عليه رغم إيداعها في الميعاد . أثره . عدم قبوله شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى / حمدي ياسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد و مهاد خليفة ويحيى مفتاح و السيد جابر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 14 من ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق 10 من أكتوبر سنة 2022م.…

