الرئيسيةالأحكامعمل "العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حُكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: مخالفة القانون: مخالفة الثابت بالأوراق".الطعنرقم ۱۷۱۷۳ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۰٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول