اشتراك . شرط توافر صفة الشريك .
ارتباط نشاطه المادى بفعل أصلى معاقب عليه .
تزوير . عناصر الواقعة الإجرامية .
( أولا ) تغيير الحقيقة والضرر . أثر تخلفهما .
متى يعاقب الشريك على التزوير الحاصل في البيان الخاص بمحل إقامة المعلن إليه ؟
الطعن
رقم ۸۰٦ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۰٤/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۱۰۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.