تحقيق .تفتيش المساكن . قواعده . المادة 91 أ . ج .
الموجز
جواز صدور أمر النيابة بتفتيش مسكن المتهم بعد اطلاعها على محضر الاستدلال متى رأت كفايته لإصداره .
القاعدة
لا يشترط لتفتيش مسكن المتهم إعمالا لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون ثمة تحقيق مفتوح سابق على صدور أمر التفتيش ، فيجوز للنيابة أن تصدر أمرها بالتفتيش بعد اطلاعها على محضر الاستدلالات متى رأت كفايته لإصدار الأمر الذى يعد فتحا للتحقيق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من مايو سنة 1959 برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, وعادل يونس, ورشاد القدسي المستشارين. (118) الطعن رقم 488 لسنة 29 القضائية (أ) تحقيق. تدوينه. الضرورة الداعية إلى ندب غير الكاتب المختص. إثباتها. خلو محضر تحقيق النيابة من بيان الظروف الداعية إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره. (ب) تحقيق. تفتيش المساكن. قواعده. المادة 91 أ. ج. جواز صدور أمر النيابة بتفتيش مسكن المتهم بعد…

