شريعة إسلامية . صلح .
الموجز
نعي الطاعن على المحكمة إغفالها تصالح ورثة المجني عليه وقبولهم الدية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وصفها المصدر الرئيسي للتشريع . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة أن تلتفت إلى التصالح الذي تم بينه وبين ورثة المجنى عليه وقبولهم الدية وتقدره في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع – والتي تجعله بمثابة عفو يسقط عنه العقاب – فمردود بأن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام إلا باستجابة المشرع بتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي ولا سند له .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، عاطف عبد السميع ، أحمد رضــوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة . ( 11 ) الطعن رقم 12492 لسنة 85 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . عدم التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد أو تقديم أسباب له . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . (2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع "…

