تقادم " التقادم الحولي: تقادم دعوى التعويض عن إصابات العمل".
الموجز
التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 مدني. اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. عدم سريانه على دعاوى التعويض عن إصابات العمل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
القاعدة
أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٦٩٨ من القانون المدني يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط وذلك لاستقرار الأوضاع المترتبة على هذا العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء فلا يسري هذا التقادم على دعاوى التعويض عن إصابات العمل باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن العمل غير المشروع، وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بطلب التعويض عن الإصابة التي لحقت بالطاعنين أثناء عملهم لعدم توفير وسائـل السلامة ببيئة العمل فإنها تكون ناشئة عن العمل غيـر المشروع، ومن ثم فلا يسري عليها التقادم الحولي، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر أحمد لطفي " نواب رئيس المحكمة" ورئيس النيابة السيد / أحمد الدخميسي. وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 24 من جمادى الأولى عام 1444 ه الموافق 18 من ديسمبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

