نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الموجز
تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة. استئناف الطاعنة الحكم وتمسكها بأن المطعون ضدها الثانية هي صاحبة الصفة وتمسكها بذلك بأسباب الطعن. أثره. تحقق المصلحة في اختصامها.
القاعدة
إذ كان المطعون ضده الأول قد تنازل عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة، إلا أن الطاعنة استأنفت هذا الحكم وتمسكت بأن المطعون ضدها الثانية هي صاحبة الصفة، كما تمسكت بذلك بأسباب الطعن، ومن ثم تتحقق للطاعنة مصلحة في اختصامها في الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر أحمد لطفي " نواب رئيس المحكمة" ورئيس النيابة السيد / أحمد الدخميسي. وأمين السر السيد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 24 من جمادى الأولى عام 1444 ه الموافق 18 من ديسمبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14928…

