ترصد . ظروف مشددة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدى يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةويــحــيـى مــفـــتــاح و رفــــعـــــت ســـنـــــدنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد جمال . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 14 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 2022م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5830 لسنة 89 القضائية . المرفوع مـن :1- ................... "…

