عمل "العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: علاوات خاصة".
الموجز
اتخاذ الشركة الطاعنة شكل الشركات المساهمة بعد إعادة هيكلتها وخضوعها للقانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية. مؤداه. عدها من أشخاص القانون الخاص واختصاص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لها. علاقتها مع العاملين بها علاقة تعاقدية. أثره. خروج المطعون ضده عن نطاق القوانين أرقام 77، 78 لسنة 2017 و96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
القاعدة
إذ كانت الطاعنة وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتعمل في مجال توزيع الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع من هذا المنطلق من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعامين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وبهذه المكانة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها إن يسرًا أو عسرًا من دون النظر إلى المصالح الضيقة لبعضهم أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى. لما كان ذلك، وكانت العلاقة بين المطعون ضده والطاعنة هي علاقة عقدية وليست تنظيمية يحكمها العقد المحرر بينهما ولائحة نظام العمل بالشركة والقوانين المشار إليها آنفًا، وهو ما مؤداه أن المطعون ضده ليس من الموظفين العموميين ولا من العاملين بالدولة ولا يعمل في خدمة شخص عام ويخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام القوانين أرقام 77، 78 لسنة 2017 و96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة والتي يتشدق بها المطعون ضده لأنه من غير المخاطبين بها لا هو ولا الشركات المساهمة المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومد سريان القوانين التي تنظم منح العلاوات للعاملين بالدولة على الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عبد العزيز عباس. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 26 من جمادى الأولى سنة 1444ه الموافق 20 من ديسمبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

