نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد وعدم تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و عصام عباس ومجدي شبانه و عرفه محمد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 30 من صفر سنة 1444 ه الموافق 26 من سبتمبر سنة 2022 م.…

