حُكم " حجية الأحكام: قوة الأمر المقضي " .
الموجز
حُجية الأحكام المانعة . ثبوتها للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق . شرطه . وحدة الخصوم والمحل والسبب . م 101 ق الإثبات . قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمطعون ضدها السابع بصفته لرفعها على غير ذي صفة وعدم الطعن من أحد على هذا الشق من الحكم. مؤداه. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز إعادة اختصامه في الطعن .
القاعدة
المقرر أن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة 101 من قانون الإثبات إلا للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا . لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى ، وخلت مدونات الحكم المطعون فيه من الطعن على هذا الشق من الحكم وأصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي ، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول .

