الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱٥۹٥ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۰٦/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٦رقم القاعدة۱۳۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول