محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مــحــــمــــد خــــــالــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــــهـــاد خــلــيـــفـــــة و مـجـــدي شــــبـــانـهويــحــيـي مــفـــتــاح نــواب رئيس المحكمةوهـيـثـــــم خـــضـــــروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام. وأمين السر السيد / علي محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1444 هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2022م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8583 لسنة 89 القضائية . المرفوع مـن :…………………. " محكوم عليه -…

