دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
النعي على الحكم بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة . غير جائز . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) ــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطـــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد نائب رئــيس المحكمــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ هـــــــــــشـــــــــــام الشـــافــعـــــــــي ، حسيـــــــــــــــــن النخــــــــــــــــلاوي إبراهيـــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــؤاد و د/ أحمـــد أبــــــو العينيـــــن نـــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد قاسم . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 25 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 19 من ديسمبر…

