إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / مـــحـــمــد خـــــالــــــد نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مـــهـــاد خـــلـــيـــفـــــة و مـــحــمـــود عـــاكـفويــحــيـى مــفـــتـــاح و رفـــــعــــت ســــنـــدنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام. وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 26 من ذو الحجة سنة 1443 هـ الموافق 25 من يوليو سنة 2022 م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9813 لسنة 89 القضائية. المرفوع مـن :.................. " محكوم عليه ــ طاعن…

