ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام الارتباط ". مواد مخدرة . سلاح .ذخيرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ٦۲٥۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.