الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإجراءات المحاكمة . طرح الدليل بالجلسة . دفاع . طلب ضم الأوراق . متى يكون هاما ؟ أثر إغفال الرد عليه في هذه الحالة .الطعنرقم ۱۹۲ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۳/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۷۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول