دعوى " تكييف الدعوى " .
الموجز
الدعاوى . الأصل فيها أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير. اعتبارها مجهولة القيمة . شرطه . تعذر تقدير قيمتها وفق المواد من 36 إلى 41 مرافعات .
القاعدة
أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير، فتعتبر مجهولة القيمة ، وهي لا تعتبر غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره ، طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى ، التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات . (3) ولما كان النص في المادة 42/1 من قانون المرافعات ــــــــ قبل تعديلها بالقوانين أرقام ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ و ۱۸ لسنة ١٩٩٩ و 76 لسنة ٢٠٠٧ ـــــــ على أن " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت الدعوى لا تجاوز خمسمائة جنيه " ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 47 من قانون المرافعات ـــــــ قبل التعديل ـــــــ على أن " تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه " .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، نور الدين عبدالله جامعمحمد أمين عبد النبي و عماد الدين محمد محاريق" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد العليم .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 8 من محرم 1444 هـ الموافق 6 من أغسطس سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن…

