نقض "إجراءات الطعن بالنقض: التوكيل في الطعن بالنقض".
الموجز
تَعَيُّنْ إيـــــداع المحامي الموقـــــع على صحيفة الطعن بالنقض سنــــــد توكيله فيه. م 255 مرافعات. كفاية صدور التوكيل من وكيل الطاعن. شرطه. اشتمال الوكالة على السماح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض. عدم تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالته الصحيح الصادر له من الطاعنة. أثره. عدم قبول الطعن.
القاعدة
يتعين وفقًا لنص المادة 255 من قانون المرافعات إيداع سند وكالة المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض؛ حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتقف على حدودها وما إذا كانت تبيح للمحامي الطعن بالنقض أم لا كما أنه لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن بالنقض لم يقدم التوكيل الصحيح الصادر من الشركة الطاعنة صاحبة الصفة والمصلحة في الطعن إلى من وكلته في رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من وجوده وما إذا كانت عباراته تشمل الإذن له في الطعن بطريق النقض من عدمه فإن الطعن يكون غير مقبول؛ لرفعه من غير ذي صفة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي حازم رفقي و حسام الدين عطية "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 7 من ربيع الآخر سنة 1444ه الموافق 1 من نوفمبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم…

